السيد اليزدي

455

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

ثلث أو ربع ، وكذا لو كان للمالك مائة دينار - مثلًا - فقال : قارضتك بنصف هذا المال ، صحّ . الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما ، فلو جعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر أو البقيّة مشتركة بينهما لم يصحّ . السادس : تعيين حصّة كلّ منهما ؛ من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلّاأن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق . السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبيّ عنهما لم يصحّ ، إلّاأن يشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة ، نعم ذكروا : أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ ، ولا بأس به خصوصاً على القول بأنّ العبد لا يملك ؛ لأنّه يرجع إلى مولاه ، وعلى القول الآخر يشكل ، إلّاأنّه لمّا كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتّى للأجنبيّ والقدر المتيقّن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما ، فالأقوى الصحّة مطلقاً ، بل لا يبعد « 1 » القول به في الأجنبيّ أيضاً وإن لم يكن عاملًا ؛ لعموم الأدلّة . الثامن : ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصحّ ، لكن لا دليل عليه ، فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن « التذكرة » . التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة - مثلًا - ويكون الربح بينهما يشكل صحّته ؛ إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة ، ولو فرض صحّة غيرها للعمومات - كما

--> ( 1 ) - فيه تأمّل .